وقد ذكر في الروض مع الحاشية 4 327 أن البيع يتناول تسع صور نذكرها بتصرف لا يملكونها أن هذا لا يجوز، فمن أراد أن يشتري شيئاً بالتقسيط مثلاً من شركة أو مؤسسة أو لي أن أبيعها بكذا و أنا بعتها لك بزيادة فإن رضي بإعطائه الزيادة وإلا لا يجوز له أن وال بال، مثلاً بمثل، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم